السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

398

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

73 - مسألة لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة « 1 » أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح « 2 » وإن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المئونة 74 - مسألة لو كان له رأس مال وفرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم « 3 » جبره بربح تجارة أخرى « 4 » بل وكذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى « 5 » لكن الجبر لا يخلو « 6 » عن قوة خصوصا في الخسارة نعم لو كان له تجارة وزراعة مثلا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوة « 7 » خصوصا في صورة التلف وكذا العكس وأما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها وربح الباقي فالأقوى الجبر وكذا في الخسران والربح في عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح 75 - مسألة الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ويتخير المالك « 8 » بين دفع خمس

--> ( 1 ) ولا ممّا يحتاج إليه في تعيشه ( شاهرودي ) . ( 2 ) في صدق الاستفادة في هذا الحال نظر ولكنه أحوط ( قمّيّ ) . ( 3 ) الظاهر أن الميزان في الجبر وعدمه هو استقلال التجارة ورأس المال وعدمه بمعنى انه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات والدخل والخرج والدفتر يجبر النقص ولو كان الأنواع مختلفة ولو كان له رأس مال آخر مستقل غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال والجمع والخرج والمحاسبات لم يجبر به نقص الآخر ولو كان الاتجار بنوع واحد وكذا الحال في التجارة والزراعة فيجرى فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال وعدمه ( خ ) . ولكن في صورة الاحتياج إليه فالأقوى جوازه ( شاهرودي ) . ( 4 ) يعني من نوع آخر ( گلپايگاني ) . ( 5 ) يعني من نوع آخر ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا قوة فيه ( شاهرودي ) . ( 7 ) في القوّة اشكال نعم هو أحوط ( خوئي ) . بل الجبر لا يخلو عن قوة مع اتّحاد رأس المال وان كان العدم أحوط ( گلپايگاني ) بل الجبر لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) . ( 8 ) لا يخلو من اشكال وان كان التخيير لا يخلو من قرب الا في الحلال المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ( خ ) .